العلامة الحلي

477

تحرير الأحكام

ولو وجد قتيلاً في قرية يخلطهم غيرهم نهاراً ويفارقهم ليلاً ، فإن وجد نهاراً فلا لوث ، وإن وجد ليلاً ثبت اللوث . ولو وجد قتيلا في دار نفسه وفيها عبده كان لوثاً ، وللورثة القسامة ، لفائدة التسلّط بالقتل ، أو لافتكاكه بالجناية من الرّهن [ لو كان رهناً ] . 7093 . السّادس : يسقط اللّوث بأمور : أحدها : تعذّر إظهاره عند القاضي ، فلو ظهر عند القاضي على جماعة فللمدّعي أن يعيّن ، فلو قال : القاتلُ واحدٌ منهم ، فحلفوا ، ونكل واحد ، فله القسامة على ذلك الواحد ، لأنّ نكوله لوث ، ولو نكلوا جميعاً ، فقال ظهر لي الآن لوث معيّن ، ( 1 ) وقد سبق منه دعوى الجهل ، احتمل تمكّنه ( 2 ) من القسامة وعدمُهُ . 7094 . الثاني : ادّعاء الجاني الغيبة ، فإذا حلف سقط بيمينه اللّوث ، فإن ادّعى ( 3 ) الوليّ أنّ واحداً من أهل الدّار الّتي وجد القتيل فيها قَتَلَهُ ، جاز إثبات دعواه بالقسامة ، فإن أنكر الغريم كونه فيها وقت القتل ، فالقولُ قولُهُ مع يمينه ، ولم يثبت اللّوث ، لأنّ تطرّق اللّوث إنّما هو إلى من في الدار وذلك لا يثبت إلاّ بالبيّنة أو الإقرار . ولو أقام على الغيبة بيّنةً بعد الحكم بالقسامة ، نقض الحكم . ولو كان وقت القتل محبوساً أو مريضاً ، واستبعد كونه قاتلاً ، فالأقربُ سقوطُ اللّوث في طرفهِ .

--> 1 . في « أ » : متعيّن . 2 . في « ب » : تمكينه . 3 . في « ب » : فإذا ادّعى .